الشهيد الثاني
105
مسالك الأفهام
ولو قال : أنت طالق نصفي طلقة ، أو : ثلاثة أثلاث طلقة ، قال الشيخ ( 1 ) - رحمه الله - : لا يقع . ولو قيل : يقع [ واحدة ] بقوله : أنت طالق ، وتلغو الضمائم ، إذ ليست رافعة للقصد ، كان حسنا . ولا كذا لو قال : نصف طلقتين .
--> ( 1 ) راجع المبسوط 5 : 57 ، ولكن فيه : نصف تطليقة ، ولعله تصحيف " نصفي " سيما بملاحظة قوله : لأن الطلقة نصفان . ولم نعثر على غيره في سائر كتبه . ( 2 ) الوجيز للغزالي 2 : 60 ، المغني لابن قدامة 8 : 402 ، روضة الطالبين 6 : 75 .